الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
76
كفاية الأصول ( فارسى )
المأمور به و شرائطه - هو تمام الأجزاء و الشرائط ، أو هما في الجملة ، فلا تغفل . و منها : أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد ، و هو التمامية ، و تفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك ، إنما هو بالمهم من لوازمها ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار ، و هذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر ، و الحضر ، و الاختيار ، و الاضطرارا إلى غير ذلك ، كما لا يخفى . و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة و فسادا