الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

66

كفاية الأصول ( فارسى )

خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز مطرد كالحقيقة ، و زيادة قيد ( من غير تأويل ) أو ( على وجه الحقيقة ) ، و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلا أنه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر ، و لا يتأتّى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد ، أو بغيره .