الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
67
كفاية الأصول ( فارسى )
الثامن انّه للّفظ أحوال خمسة ، و هي : التجوّز ، و الاشتراك ، و التخصيص ، و النقل ، و الإضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه . و أما إذا الأمر بينها ، فالأصوليون ، و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلّا أنّها استحسانية ، لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى . التاسع إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه [ 19 ] على أقوال ، و قبل الخوض في تحقيق