الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
143
كفاية الأصول ( فارسى )
لا وجه لملاحظة حالة أخرى ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن استعماله - حينئذ - مجازا به لحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا ، إلا أنه لما كان به لحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة به مكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة ، و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم .