الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
144
كفاية الأصول ( فارسى )
ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله : إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغير سديد ، و إن أريد مقيدا ، فغير مفيد ؛ لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق . و فيه : إنه إن أريد بالتقييد ، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، إلا أن تقييده ممنوع ، و إن أريد تقييد السلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على