الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
142
كفاية الأصول ( فارسى )
عليه ، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى [ 35 ] به لحاظ حال التلبس ، مع أنه به مكان من الإمكان ، فيراد من جاء الضارب أو الشارب - و قد انقضى عنه الضرب و الشرب - جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال به لحاظ هذا الحال ، و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا به مجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله به لحاظ كلا الحالين . و بالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد - و لو بالانطباق -