الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

121

كفاية الأصول ( فارسى )

ينقضي و ينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي ؟ و يمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام [ 31 ] - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة [ 32 ] ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه تبارك و تعالى .