الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
109
كفاية الأصول ( فارسى )
إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه ، فناء الوجه في ذى الوجه ، و العنوان في المعنون ، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد ، و مع استلزامه للحاظ آخر عليه لحاظه كذلك في هذا الحال . و بالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد ، لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين ، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين . فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع