الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
110
كفاية الأصول ( فارسى )
له واضح المنع ، و كون الوضع في حال وحدة المعني ، و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ، و لا للموضوع له ، كما لا يخفى . ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع ، و على نحو المجاز في المفرد ، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما ، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ