الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

105

كفاية الأصول ( فارسى )

الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك ، للنقل [ 26 ] و التبادر ، و عدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد . و ان أحاله بعض ، لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الإخلال أولا ، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا ، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل ، مع الاتكال على القرائن و الإجمال في المقال ، لو لا