الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
101
كفاية الأصول ( فارسى )
بالإطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح . نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيدا . الثالث : إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به : تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره ، و جعل جملته متعلقا للأمر ، فيكون جزءا له و داخلا في قوامه . و أخرى : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخودة فيه