الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
102
كفاية الأصول ( فارسى )
بدونه ، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ، متعلقا للأمر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته . و ثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، و دخل هذا فيه أيضا ، طورا بنحو الشرطيّة و آخر بنحو الشرطية ، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين فى حقيقة المأمور به و ماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه و تحققه مطلقا . شطرا كان أو شرطا .