محمد باقر الوحيد البهبهاني

15

الحاشية على مدارك الأحكام

من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » « 1 » . قوله : والهاء زيادة على القدر الطبيعي . ( 3 : 323 ) . ( 1 ) يلزم على هذا بطلان الصلاة ، لأنّه لم ينقل عن النبي والأئمّة عليه السّلام المدّ بهذه الزيادة ، بل حالها أسوء من حال وصل همزة « اللَّه » في التكبير ، وقد مرّ من الشارح رحمه اللَّه الحكم بالبطلان به بالعلَّة التي ذكرها « 2 » ، وهي جارية في ما نحن فيه ، بل بطريق أولى ، وكذا الكلام في قوله : وإلَّا ففيه وجهان ، وقوله في الشرح الآتي : ولا بدّ من تقييده ، إلَّا أن يكون مراده أنّ أمثال هذه الأمور عدم ضررها إجماعي ، سوى ما يخرج بسببه عن صيغة الأخبار ، فتأمّل . قوله : المستند في ذلك روايات كثيرة . ( 3 : 323 ) . ( 2 ) في العيون عن الرضا عليه السّلام : « أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكبّر واحدة ويجهر بها ، ويسرّ ستّا » في جواب من قال : روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه كان يكبّر واحدة « 3 » . قوله : وهو حسن . ( 3 : 325 ) . ( 3 ) لكن يشكل بأنّ مقتضى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » « 4 » عدم ركنيته مطلقا .

--> « 1 » التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 5 : 503 أبواب القيام ب 13 ح 1 ، و 6 : 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7 . « 2 » المدارك 3 : 319 . « 3 » العيون 1 : 217 / 18 ، الوسائل 6 : 33 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 2 . « 4 » الفقيه 1 : 225 / 991 ، الوسائل 1 : 371 أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .