محمد باقر الوحيد البهبهاني

60

الحاشية على مدارك الأحكام

على عدم الإطلاق والشمول أصلا كما أشرنا ، فكيف يدعي أنّ المستفاد التخيير الذي ادعاه ؟ ! فتأمّل . قوله : وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، فإنّه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة . ( 2 : 95 ) . ( 1 ) « 1 » قال جدّي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه في شرحه على الفقيه : الظاهر أنّ المراد منه المئزر « 2 » ، ووجهه ظهر ممّا ذكرنا في الحاشية السابقة ، وقال أيضا فيه : ويظهر من بعض الأخبار جواز إبدال أحد الثوبين بالمئزر « 3 » ، فتأمّل . قوله : سوى العمامة والخرقة . ( 2 : 95 ) . ( 2 ) لا يخفى أنّ الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفا وفي اصطلاح الشارع إطلاقا شائعا متعارفا لا شك فيه ولا شبهة تدانيه ، وفي القاموس : الحقو : الكشح والإزار ، ويكسر ، أو معقده . وفي باب الراء : الأزر بالضم : معقد الإزار ، وبالكسر : الأصل ، وبهاء : هيئة الائتزار « 4 » . ويظهر من الفقهاء ، ومنهم الصدوق في الفقيه في مواضع ، منها في كراهة التوشح والائتزار فوق القميص للمصلَّي ، وسيجئ في مبحثه « 5 » . ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ونهاية الوفور ( فورد ما قالوا في ثوبي الإحرام وما ورد من الأخبار فيهما « 6 » ، إلى غير ذلك ) « 7 » على ما

--> « 1 » في « و » زيادة : في الكنز ( 1 : 118 ) : إزار : لنگ كوچك . « 2 » روضة المتقين 1 : 398 . « 3 » روضة المتقين 1 : 374 . « 4 » راجع ص 53 . « 5 » الفقيه 1 : 168 ، ويأتي في المدارك 3 : 203 . « 6 » راجع ص 51 - 53 . « 7 » ما بين القوسين ليس في « ب » ، « ج » ، « د » .