محمد باقر الوحيد البهبهاني
402
الحاشية على مدارك الأحكام
من كونه مقرّبا للحمل ، وقرب حمل موثّقة عمار على غير الصورة المذكورة . والشارح أيضا فهم من الروايات ما فهمه المعظم حيث قال : ويجوز « 1 » أن تكون الحكمة في السقوط . وما قاله حق ، وبالجملة الحكم بالسقوط مطلقا مع « 2 » ما أشرنا إليه لعله في غاية الإشكال سيّما في الإقامة . قوله : باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف . ( 3 : 267 ) . ( 1 ) لا يضرّ اشتراكه ، لأنّه مشترك بين الثقتين أو ثقات ، كما حقّقنا أنّ يحيى بن القاسم ثقة « 3 » . قوله « 4 » : وجهالة راوي الثانية . ( 3 : 267 ) . ( 2 ) الراوي عنه ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح ، كما في الخلاصة « 5 » ، والصدوق رواها عنه « 6 » ، ويعضدها رواية الحسين بن سعيد عنه ، والطريق إليه صحيح أيضا . قوله : ويشكل بما بيّناه مرارا . ( 3 : 268 ) . ( 3 ) نظره رحمه اللَّه إلى ما ذكره من : أنّ الشهرة إذا وصلت إلى حدّ الإجماع تكون حجة في نفسها من دون حاجة إلى الخبر ، وإلَّا فلا فائدة فيها « 7 » .
--> « 1 » في المدارك 3 : 267 : ولجواز . « 2 » في « أ » و « و » زيادة : عدم . « 3 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 371 . « 4 » هذه الحاشية ليست في « ا » . « 5 » الخلاصة : 278 . « 6 » الفقيه 1 : 266 / 1215 . « 7 » انظر المدارك 1 : 132 .