محمد باقر الوحيد البهبهاني
362
الحاشية على مدارك الأحكام
المصاحف والسيوف بأس « 1 » ، وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام : ليس بتحلية السيف بالذهب والفضة بأس « 2 » « 3 » . قوله : فهو اختيار الأكثر . ( 3 : 176 ) . ( 1 ) بل قال المحقق الشيخ عليّ : أجمع أهل الإسلام على الجواز إلَّا الصدوق « 4 » . قوله : ويؤيّد ذلك . ( 3 : 177 ) . ( 2 ) لا يخلو عن مناقشة ، فإنّ العبرة بعموم اللفظ في الجواب لا خصوص محلّ السؤال ، كما حقّق . لكن يمكن أن يقال : ما دل على جواز اللبس للنساء أيضا مطلق ، فيصلح كلّ منهما لأن يكون مقيّدا للآخر ، والترجيح للمشهور ، لأصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة ، والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا ، وللموثق كالصحيح الآتي ، وما سنذكر في الحاشية الآتية . مضافا إلى كثرة ما دل على الجواز ، وكونها أقوى دلالة بلا شبهة ، وكون الرواية المانعة مع العلَّة مكاتبة ، وهي أضعف بالقياس إلى غيرها ، مع ضعف الدلالة ، إذ ربما كان المتبادر منها الرجال بملاحظة ما ذكره الشارح رحمه اللَّه وما أشرنا إليه . قوله : ويشهد له أيضا موثقة عبد اللَّه بن بكير . ( 3 : 177 ) . ( 3 ) لا يخفى أنّها كالصحيحة ، ومع ذلك منجبرة بعمل الأصحاب ، بل
--> « 1 » الكافي 6 : 475 / 7 ، الوسائل 5 : 105 أبواب أحكام الملابس ب 64 ح 3 . « 2 » الكافي 6 : 475 / 5 ، الوسائل 5 : 104 أبواب أحكام الملابس 64 ح 1 . « 3 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » . « 4 » انظر جامع المقاصد 2 : 84 .