محمد باقر الوحيد البهبهاني
363
الحاشية على مدارك الأحكام
ربما كان إجماعا ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة ، وكون المرأة تحلّ لها لبسه ، فلو كان نزعه واجبا عليها في حال الصلاة لشاع وذاع إلى أن لا يبقى خفاء بمقتضى العادة ، لا أن يكون الأمر بالعكس بحسب الفتوى ، بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، فتأمّل جدّا . قوله : لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه . ( 3 : 178 ) . ( 1 ) في هذا التعليل نظر ، لأنّ الصلاة عاريا يستلزم فوت واجبات كثيرة ، ركنا وغير ركن ، وشرطا ، والواجب تركه حرام ، فالعمدة هو الإجماع الذي يظهر من قوله : عندنا ، إن كان متحقّقا . قوله « 1 » : وابن إدريس وأبي الصلاح . ( 3 : 178 ) . ( 2 ) والمصنّف في المعتبر والنافع أيضا ، والشهيدين والعلَّامة في بعض كتبه مثل الإرشاد « 2 » ، ولكن في التحرير يظهر منه التوقّف « 3 » ، بل ربما يظهر منه الجواز ، وكون الأحوط المنع ، بملاحظة عدم القول بالفصل في المقام وفي ما لا تتمّ فيه الصلاة في ما لا يؤكل ، فلاحظ وتأمّل . وفي المختلف قوّى المنع « 4 » ، وكذا في المنتهى بعد الاستبصار « 5 » . قوله « 6 » : ومستنده رواية الحلبي . ( 3 : 178 ) . ( 3 ) استدلوا بالأصل ، وعدم وجود المنع أيضا ، مع كون صحيحة
--> « 1 » هذه التعليقة ليست في « أ » و « و » . « 2 » المعتبر 2 : 89 ، المختصر النافع : 24 ، الدروس 1 : 150 ، روض الجنان : 207 ، إرشاد الأذهان 1 : 246 . « 3 » انظر التحرير 1 : 30 . « 4 » المختلف 2 : 100 . « 5 » المنتهى 1 : 229 ، الاستبصار 1 : 385 . « 6 » هذه التعليقة لا توجد في « أ » و « و » .