محمد باقر الوحيد البهبهاني

335

الحاشية على مدارك الأحكام

القيام والاستقرار . قوله « 1 » : وكلام أكثر الأصحاب . إلَّا أنّ المصنّف اعتبر الضيق . ( 3 : 142 ) . ( 1 ) وربما كان مستنده عبارة الفقه الرضوي : « إن كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف أن تنزل من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، فليكن صلاتك على ظهر دابّتك ، وتستقبل القبلة وتومئ إيماء إن أمكنك الوقوف ، وإلَّا استقبلت القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجّهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلَّا في آخر الوقت » « 2 » . قوله : وقال : لا عليه أن لا يخرج . ( 3 : 144 ) . ( 2 ) يمكن أن يكون المراد : لا عليه في الصورة المسؤول عنها ، بقرينة قوله : « سأله عن مثل هذه المسألة رجل » ، فلا وجه للاستدلال بهذه الرواية لمختاره ، فتدبّر . واستدلاله بصحيحة معاوية وحسنة حماد أشكل ، إذ ليس فيهما سوى بيان كيفية الصلاة في السفينة ، أمّا أنّها في أيّ حالة تفعل فلم يتعرّض فيهما البتّة ، فتدبّر . قوله : وعن الروايتين . ( 3 : 146 ) . ( 3 ) ظاهر الروايتين أنّ الحكم بالخروج من حيث لا يكون المصلَّي متمكَّنا من القيام ، بأن يكون في معرض عدم التمكَّن ، ولذا قالوا عليهم السّلام : يصلَّي جالسا إن لم يمكنه القيام ، ولا شكّ في أنّ القيام من الواجبات

--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » . « 2 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 148 ، المستدرك 3 : 189 أبواب القبلة ب 10 ح 2 .