محمد باقر الوحيد البهبهاني
295
الحاشية على مدارك الأحكام
الوتيرة في السفر « 1 » . ويؤيّده أيضا : ما ورد في بعض الأخبار من تقييد الصلاة التي تصير في السفر ركعتين - لا قبلهما ولا بعدهما شيء - بالنهارية « 2 » ، فلاحظ . ويؤيّده أيضا : ما في بعض الأخبار أنّ الوتيرة وتر تقدّم من جهة أنّها ربما تفوت من الإنسان ، ومن كان يؤمن باللَّه ورسوله لا يبيتنّ إلَّا بوتر « 3 » . مع أنّ السنن يسامح في أدلَّتها ، فتأمّل . وفي الفقه الرضوي تصريح بعدم سقوط الوتيرة فيه « 4 » . وقال الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأن لا يصلَّى في السفر من نوافل النهار شيء ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شيء « 5 » . قوله : ولم يثبت توثيقهما . ( 3 : 27 ) . ( 1 ) لكنّهما من مشايخ الإجازة ، وربما يحكم الشارح بصحّة حديث أمثالهما ، بل وصحّة حديثهما « 6 » ، على ما أظنّ . قوله « 7 » : سواء قلنا بتعيّن الإتمام أو جوازه ( 3 : 28 ) . ( 2 ) بل وتعيّن القصر أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار « 8 » ، فلاحظ
--> « 1 » لم نعثر على هذه الفقرة في رواية رجاء ( العيون 2 : 180 - 183 ) ولكنها موجودة في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ، انظر الفقيه 1 : 290 / 1320 ، الوسائل 4 : 95 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3 . « 2 » الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ب 21 . « 3 » الوسائل 4 : 94 أبواب أعداد الفرائض ب 29 . « 4 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 159 ، المستدرك 6 : 538 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 4 . « 5 » أمالي الصدوق : 514 . « 6 » انظر المدارك 6 : 84 . « 7 » هذه الحاشية ليست في « ج » . « 8 » الوسائل 8 : 524 أبواب صلاة المسافر ب 25 .