محمد باقر الوحيد البهبهاني

281

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) فيه أيضا ما لا يخفى . قوله : وطلب الرئاسة المهلكة ( 2 : 380 ) . ( 2 ) لا يخفى ما فيه ، فإنّ طلب الرئاسة « 1 » لا ينحصر في خصوص الظرف ، ولا في الذهب والفضّة ، سيّما الفضّة ، إذ الجواهر لا مناسبة بينها وبين الفضّة في علوّ الثمن « 2 » وحصول الرفعة ، فتأمّل . قوله : تردّد ، منشؤه . ( 2 : 381 ) . ( 3 ) لا تردّد في كونهما آنية حقيقة ، نعم يمكن دعوى عدم كونهما من الأفراد المتبادرة ، مع تأمّل في ذلك ، مع أنّك عرفت أنّ صحيحة ابن بزيع يشهد على المنع كيف كان ، وكذا ما سيذكره من تلك الصحيحة . وفي الفقيه ، عن بريد ، عن الصادق عليه السّلام : كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك التدهّن من مدهن مفضّض ، والمشط كذلك « 3 » . وفي الكافي والتهذيب ، في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام : عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : « إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلَّا فلا يركب به » « 4 » ، والمموه : ان يكون طلي بفضّة أو ذهب . وفي الكافي ، بسنده عن الصادق عليه السّلام : عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : « إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب

--> « 1 » في « ج » و « د » زيادة : المهلكة . « 2 » في « ج » و « د » : الشأن . « 3 » الفقيه 3 : 222 / 1032 ، المحاسن : 582 / 66 ، الكافي 6 : 267 / 5 ، الوسائل 3 : 509 أبواب النجاسات ب 66 ح 2 ، 3 . « 4 » الكافي 6 : 541 / 3 ، التهذيب 6 : 166 / 313 ، الوسائل 11 : 497 أبواب أحكام الدوابّ ب 21 ح 1 .