محمد باقر الوحيد البهبهاني

282

الحاشية على مدارك الأحكام

فلا بأس » « 1 » . لكن ورد في الأخبار عدم البأس في تحلية السيف بالذهب والفضّة ، وأنّ نعل سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقائمته فضّة ، وفيه أيضا حلق من فضّة ، وكذا في درعه « 2 » . قوله : فيه ضبّة فضّة . ( 2 : 383 ) . ( 1 ) وفي الكافي ، بسنده إلى عمرو بن أبي المقدام : أنه رأى الصادق عليه السّلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة نزعها بأسنانه « 3 » . قوله : لأنّ الماء أسرع نفوذا من غيره . ( 2 : 389 ) . ( 2 ) ربما يبقى في مسامات الظروف المذكورة الأجزاء الخمرية اليابسة المنجمدة العالقة ، فإن علم زوالها فلا كلام في حصول الطهارة ، وإلَّا فبمجرّد الاستدلال بكون الماء أسرع نفوذا لا يحصل العلم بالزوال ، بل ولا الظنّ . قوله : والجواب عن الأوّل أوّلا بالمنع عن ما ذكره . ( 2 : 389 ) . ( 3 ) المنع لا يكفي في ثبوت المطهّر الشرعي بعد الحكم بالنجاسة الشرعية . قوله : فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب ( 2 : 389 ) . ( 4 ) فيه : أنّه ينجس المأكول والمشروب حينئذ ، والكلام إنّما هو على تقدير نجاسة الخمر ، كما هو المشهور والأقوى .

--> « 1 » الكافي 6 : 476 / 10 ، الوسائل 3 : 510 أبواب النجاسات ب 67 ح 1 . « 2 » الوسائل 5 : 104 أبواب أحكام الملابس ب 64 . « 3 » الكافي 6 : 267 / 6 ، الوسائل 3 : 510 أبواب النجاسات ب 66 ح 6 .