محمد باقر الوحيد البهبهاني

277

الحاشية على مدارك الأحكام

قوله : جعل اللَّه التراب طهورا . ( 2 : 369 ) . ( 1 ) يمكن المناقشة بأنّ المفرد المحلَّى باللام ينصرف إلى الأفراد المتعارفة الشائعة . قوله : أمّا الثانية فبالإرسال . ( 2 : 370 ) . ( 2 ) لا طعن فيها ، لما عرفت مرارا . قوله : ما يدل على نجاسة العجين صريحا . ( 2 : 371 ) . ( 3 ) الظهور كاف ، والظاهر منها النجاسة ، نعم بعد ما ثبت من الأدلة من أنّ البئر لا ينفعل بالملاقاة ترتفع الدلالة ، فتأمّل . قوله : فجاز أن تكون طاهرة . ( 2 : 371 ) . ( 4 ) بعيد ، نعم لا يظهر منها تحقّق العلم بالنجاسة حال الاستعمال ، والأصل الطهارة حتى يستيقن النجاسة ، فتأمّل . قوله : فلا مانع من جواز بيعه من المسلم . ( 2 : 371 ) . ( 5 ) المانع من البيع عندهم ليس منحصرا في عدم جواز الانتفاع ، بل الأعيان المتنجّسة التي لا تقبل الطهارة لا يجوز عندهم بيعها ، كما يعلم من موضعه . قوله : لعدم ثبوت كون ذلك مأثما . ( 2 : 371 ) . ( 6 ) الكفّار عندنا مكلَّفون في الفروع ، فتتحقّق الإعانة في الإثم ، نعم يتوجه هذا على العلَّامة رحمه اللَّه أيضا من جهة حكمه بجواز البيع من الحربي ، فتأمّل . قوله : وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس . ( 2 : 371 ) . ( 7 ) فيه ما مرّ عند قول المصنّف : ويعصر الثياب من النجاسات ، عند