محمد باقر الوحيد البهبهاني
272
الحاشية على مدارك الأحكام
اقتضاه ظاهر « تصيبه » - لا يذهب عين النجاسة بالشمس ، فلا بدّ من إذهابها بالماء حتى يطهّره الشمس ، يعني ذهاب الأثر الذي هو النجاسة بالشمس . أو يحمل على أنّه في هذه لا يطهر بالشمس بل يطهر بالماء ، أو يكون سؤاله عن طهارة نفس الأرض والسطح لا ظاهرهما ، ولهذا قيّد بالماء الذي هو المسري في الأعماق ، وأرجع الضمير إلى نفس السطح والأرض فقال : كيف يطهر المجموع من كل واحد منهما من غير ماء ؟ أو يحمل على الاتّقاء ، لأنّ الراوي وزير الخليفة « 1 » . وأمّا حكاية الإضمار فلأنّ الظاهر أنّ المسؤول هو الإمام عليه السّلام ، لكن الظاهر لا يعارض النص ، كما هو ظاهر ، وظاهر أنّ هذا الطعن منهم إنّما هو في مقام الترجيح لا مطلقا عند من يعمل بالظاهر مطلقا ، فتدبّر . فظهر المرجوحية في هذا الخبر - على تقدير تسليم التعارض - من وجوه كثيرة : من السند ، والدلالة ، ومخالفة الإجماع أو الشهرة إن لم نقل بتحقّق الإجماع ، وكذا حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، والأوفقية بمذهب العامة أو التقية ، فتأمّل ، والشذوذ والندرة بحسب العدد أيضا ، من حيث إنّه معارضه مستفيض ، والأبعدية عن الملَّة السمحة السهلة ، بل واقتضاؤه الحرج ، كما هو غير خفي ، والمخالفة لما هو الظاهر من العادة المستمرة في الأعصار والأمصار من عدم غسلهم الحبوب والخضروات والثمرات والبقولات ، وإن عرض لها النجاسة سابقا ، بل منها ما يربّى بالعذرة والنجاسات في جميع الأمصار ، ومنها ما يربّى في أكثر الأمصار ، ومنها ما يربّى في مصر دون مصر ، وكذا الحال في عدم الاحتراز عن
--> « 1 » انظر رجال الكشي 2 : 835 ، ورجال النجاشي : 330 .