محمد باقر الوحيد البهبهاني

222

الحاشية على مدارك الأحكام

العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وبيّنا حجّية ما يصح عنهم ، مع أنّ صفوان ممّن لا يروي إلَّا عن الثقات ، وقد أشرنا إلى ذلك وإلى اعتبار ذلك . وقوله عليه السّلام في رواية زرارة : « فلا بأس أن يكون عليه الشيء » . وفي رواية ابن سنان : « كلَّما كان على الإنسان أو معه » ظاهران في التعميم والمشول . وعبارة الصدوق أيضا كالنص في الشمول وعدم الاختصاص بالثوب ، واستثناؤه العمامة معلَّلا بعدم تمامية الصلاة فيها وحده أيضا شاهد على ما ذكرنا ، فلعل مراده العامة الصغيرة ، إذ العمامة الكبيرة يصدق عليها عرفا أنّه يجوز الصلاة فيه وحده ويتم . مع أنّ المحمدين الثلاث رحمهم اللَّه رووا في الصحيح عن العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام : « الرجل يصلَّي في ثوب المرأة ويعتمّ بخمارها إذا كانت مأمونة » « 1 » ، والظاهر منها المنع لو علم بنجاسته ، فتأمّل . قوله « 2 » : لا يصدق عليها اسم الثوب . ( 2 : 322 ) . ( 1 ) إذا تعمم بثوب يصدق عليه أنّه ثوب يعمّم به ، فتأمّل . قوله : لو جبره بعظم ميّت . ( 2 : 324 ) . ( 2 ) لعل مراده غير ما لا يؤكل لحمه ، للمنع من الصلاة في شيء يكون ممّا لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا ، إلَّا أن يقول : لا يصدق أنّه صلَّى فيه ، لكن سيجيء الكلام في موضعه إن شاء اللَّه . قوله : تعيين القول بالمنع . ( 2 : 324 ) . ( 3 ) لعل مراده خصوص المنع عن الجبر ، لا حكاية الصلاة فيه ، لأنّ الأمر

--> « 1 » الكافي 3 : 402 / 19 ، الفقيه 1 : 166 / 781 ، التهذيب 2 : 364 / 1511 ، الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلَّي ب 49 ح 1 . « 2 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .