محمد باقر الوحيد البهبهاني
221
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : معلوم ممّا قرّرناه . ( 2 : 320 ) . ( 1 ) قد ظهر لك حال ما قرّره ! قوله : يتوقّف على الدلالة . ( 2 : 320 ) . ( 2 ) يكفي للدلالة عدم عدّ أحد من الأمة هذا من خصائصه صلى اللَّه عليه وآله ، مع أنّ الاشتراك لعلَّه الأصل ، إلَّا أن يظهر الاختصاص ، كما يظهر من المعاملة بالنسبة إلى سائر ما كلَّف به ، مع أنّ الدليل غير منحصر في ما ذكر ، لأن الإطلاق والعموم موجود . قوله : بأنّه مصادرة . ( 2 : 320 ) . ( 3 ) قد عرفت أنّ نظره إلى الاستقراء لا أنّه مجرّد المصادرة ، ولا يخفى أنّه لم يقل : إنّ ما نحن فيه ليس فيه تفاوت أصلا ، حتى يكون مصادرة ، بل قال : إنّ القاعدة الظاهرة من تضاعيف مباحث النجاسات يقتضي ذلك ، فتأمّل جدّا . قوله : لما أشرنا إليه سابقا . ( 2 : 322 ) . ( 4 ) فيه : أنّ استثناء مثل التكَّة والقلنسوة والكمرة « 1 » والنعل والخفّ والجورب وما أشبه ذلك - ممّا لا يتمّ فيه الصلاة منفردا ، من حيث إنّه لا يتم الصلاة فيه منفردا كما هو المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب - دليل على عموم المنع وشموله لغير الثوب عند الأصحاب ، موافقا لمدلولات الأخبار ، فلا يضرّ ضعف الاسناد ، للانجبار بعملهم وفاقا منهم في العمل ، على أنّا قد أثبتنا مشروحا في موضعه أنّ رواية الموثق حجّة ، سيّما وأن يكون مثل علي بن أسباط ، ورواية حماد فيها صفوان أيضا ، وهما ممّن أجمعت
--> « 1 » الكمرة : الحافظ ، وفي بعض كلام اللغويين : كيس يأخذها صاحب السلس ، مجمع البحرين 3 : 477 .