محمد باقر الوحيد البهبهاني
210
الحاشية على مدارك الأحكام
التقية . ويقرّب الحمل على التقية أنّ من العامّة من يقول بحرمة لحوم هذه الحيوانات « 1 » ، فتأمّل . وممّا يعضد هذه الأخبار عموم حسنة زرارة . ( ويدلّ على الطهارة دلالة واضحة موثقة ابن بكير الآتية في كتاب الصلاة في بحث لباس المصلي « 2 » ، فلاحظ الموثّقة من أوّلها إلى آخرها . و [ تتمّة ] « 3 » الرواية لم يذكرها في المدارك ) « 4 » . قوله : وأجيب عن الروايتين . ( 2 : 302 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّ الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون اتفاق الكل - على ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة - تجبر ضعفها ، بل ربما كانت أقوى من بعض التوثيقات ، بل ومن كثير منها ، كما لا يخفى على المطَّلع على الرجال ، فإنّ المدار فيها على الظنون ، وترجيحاتها على الظنون الضعيفة ، وبسطنا الكلام في الرجال ( من أراد الاطَّلاع فليرجع إلى تعليقتنا على رجال ) الميرزا محمّد رحمه اللَّه « 5 » ) « 6 » . مع أنّ الحكم بن مسكين قوي ، بل ربما حكموا بصحة حديثه . وإسحاق بن عمّار قد بسطنا الكلام فيه في الرجال « 7 » .
--> « 1 » انظر بداية المجتهد 1 : 469 ، والمغني 11 : 66 . « 2 » المدارك 3 : 162 ، الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الوسائل 3 : 408 أبواب النجاسات ب 9 ح 6 . « 3 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : يعمّه ، والظاهر ما أثبتناه . « 4 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » . « 5 » انظر تعليقات الوحيد ( منهج المقال ) : 4 . « 6 » ما بين القوسين ليس في « ا » . « 7 » انظر تعليقات الوحيد ( منهج المقال ) : 52 ، 122 .