محمد باقر الوحيد البهبهاني

211

الحاشية على مدارك الأحكام

وأمّا رواية أبي الأغر ، فقد رواها الصدوق في الفقيه « 1 » ، مع أنّه قال في أوّل الفقيه ما قال ، ورواه الكليني أيضا « 2 » ، مع أنّه قال في أوّل كتابه ما قال . وأبو الأغر يروي عنه صفوان وابن أبي عمير ، وهما ممّن قال الشيخ : إنّهما لا يرويان إلَّا عن الثقات « 3 » ، مع أنّهما ممّن أجمعت العصابة ، هذا ، مضافا إلى ما ذكرت في الحاشية السابقة ، فإنّه يعيّن العمل بهذين الحديثين . قوله : وهو لا يصلح معارضا . ( 2 : 302 ) . ( 1 ) عدم الصلاحية إنّما يكون إذا لم يكن يوافقه أخبار خاصّة أخر ، سيّما مع انضمام تلك الأخبار بما مرّ . قوله : بمقتضى الأصل السالم . ( 2 : 303 ) . ( 2 ) ويدلّ على طهارة الروث ما ورد من المنع عن الاستنجاء بالروث « 4 » ، فإنّه كالصريح في الطهارة . قوله : ولم نقف له في ذلك على مستند ( 2 : 304 ) . ( 3 ) بل إطلاقات الأخبار وصريح بعضها حجّة عليه . قوله : واستدلوا على ذلك . ( 2 : 305 ) . ( 4 ) وادعى ابن إدريس الإجماع « 5 » . قوله : « جنّبوا مساجدكم » . ( 2 : 305 ) .

--> « 1 » الفقيه 1 : 41 / 164 . « 2 » الكافي 3 : 58 / 10 . « 3 » عدّة الأصول 1 : 386 . « 4 » الفقيه 4 : 3 / 1 ، الوسائل 1 : 358 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 5 . « 5 » السرائر 1 : 163 .