محمد باقر الوحيد البهبهاني

14

الحاشية على مدارك الأحكام

ستعرف . وفي الصحيح أيضا ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، عن المرأة ترى الدم - إلى أن قال عليه السّلام - : « فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » « 1 » والتقريب أيضا ما تقدم . وفي موثقة سماعة عنه عليه السّلام : « وغسل الاستحاضة واجب ، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، هذا إذا كان عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » « 2 » . وظاهرها تجاوز الدم عن الكرسف إلى غيره مثل الخرقة في صورة الأغسال الثلاثة ، ولعل الظاهر من عدم التجاوز إلى الغير وقوع الثقب ، إلَّا أنه لم يتعد إلى الغير ، وعلى تقدير الشمول خرجت القليلة بالنص والإجماع . ونسب إلى ابن الجنيد القول بالغسل الواحد فيها أيضا « 3 » ، وفي بعض الأخبار « 4 » إشعار بمذهبه ، فلعله محمول على الاستحباب ، أو برفع اليد عن الإشعار . وقوله عليه السّلام : « وإن كان صفرة . » لعله محمول على كونه من جهة

--> « 1 » التهذيب 1 : 380 / 1180 ، الوسائل 2 : 286 ، أبواب الحيض ب 6 ح 3 . « 2 » الكافي 3 : 40 / 2 و 89 / 4 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، و 170 / 485 ، الوسائل 2 : 173 أبواب الجنابة ب 1 ح 3 ، و 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 . « 3 » نسبه إليه في المختلف 1 : 210 . « 4 » الكافي 3 : 99 / 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .