محمد باقر الوحيد البهبهاني

13

الحاشية على مدارك الأحكام

الرجال ) « 1 » عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن المستحاضة أيطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ، ولتستدخل كرسفا ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » « 2 » . وستجيء صحيحة نعيم وصحيحة زرارة ووجه دلالتهما . وفي الموثق كالصحيح بيونس بن يعقوب - بل هو ثقة على الأظهر عند الشارح - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » « 3 » شرط عليه السّلام في الاغتسال في وقت كل صلاة كون الدم صبيبا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فلا يكفي مجرد الثقب . وفي الصحيح أيضا ، عن يونس ، عن الصادق عليه السّلام ، عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها ثم تستظهر بعشرة ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ولتصل » « 4 » ، والتقريب ما تقدم ، وعدم التعرض للمتوسطة غير مضر ، كما

--> « 1 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » ، وانظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 17 ، 18 . « 2 » التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 ، أبواب الاستحاضة ، ب 1 ح 8 . « 3 » التهذيب 1 : 402 / 1259 ، الاستبصار 1 : 149 / 516 ، الوسائل 2 : 376 ، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 11 . « 4 » التهذيب 1 : 175 / 502 ، الاستبصار 1 : 151 / 522 ، الوسائل 2 : 383 ، أبواب النفاس ب 3 ح 3 .