الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

100

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

1 . دوران امر بين المتباينين كه قدر جامعى ميان آن دو نيست . 2 . دوران امر بين الاقل و الاكثر كه اقل قدر متيقّن و قدر جامع است . 1 . دوران بين المتباينين در رابطه با مقام اول در دو مرحله بحث مىكنيم : 1 . آيا مخالفت قطعيه با تكلف معلوم بالاجماع حرام است يا خير ؟ 2 . آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى واجب است يا خير ؟ مرحلهء اول [ : حرمت مخالفت قطعيه ] در رابطه با مخالفت قطعيه اين بحث مطرح است كه آيا علم اجمالى همانند علم تفصيلى علت تامّهء تنجّز تكليف و حرمت مخالفت قطعيه است ؟ و يا مقتضى حرمت مخالفت قطعيه است كه لو لا المانع تأثير مىگذارد ؟ و يا اينكه نه علت تامه است و نه مقتضى ، بلكه علم اجمالى كالجهل رأسا است ؟ مشهور علما از قديم الايام تا به امروز علم اجمالى را علت تامّهء تنجّز تكليف و حرمت مخالفت قطعيه مىدانند و معتقدند به اينكه : همان‌طورى كه علم تفصيلى علت تامّهء تنجّز تكليف است و مخالفت عمليه قطعيه عقلا و نقلا با تكليف معلوم بالتفصيل حرام است هكذا علم اجمالى و مىگويند : لا فرق بين العلم الاجمالى و التفصيلى فى انكشاف الواقع بهما انّما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم و الانكشاف . استدلال مشهور : المقتضى للحرمة موجود و المانع عن الحرمة مفقود فيحصل العلّية التامّة فيؤثّر اثره . وجود مقتضى : أدلّة الاحكام از قبيل اجتنب عن الخمر و . . . هم شامل خمر معلوم بالتفصيل ، هم شامل خمر معلوم بالاجماع مىشود و هم شامل خمر واقعى مجهول ، به دليل اينكه : الفاظ اسامى هستند و وضع شده‌اند براى معانى واقعيه و نفس الأمريّة و نه معانى معلومة بقيد العلم كه علم تفصيلى هم جزء موضوع باشد . به عبارت ديگر : شارع فرموده « اجتنب عن الخمر » و نفرموده « اجتنب عن الخمر المعلوم » ؛ پس خمر