الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

286

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

الاصول التى بنى عليها الامام احمد فتاويه خمسه ؛ احدها ، النصوص فاذا وجد النص افتى بموجبه و لم يلتفت الى ما خلفه و لذلك قدم النص على فتاوى الصحابة . ثانيها ، ما افتى به الصحابة و لا يعلم مخالفا فيه فاذا وجد لبعضهم فتوى و لم يعرف مخالفا لها لم يعدها الى غيرها و لم يقل ان ذلك اجماع بل يقول من ورعه فى التعبير : لا اعلم شيئا يدفعه . ثالثها ، انه اذا اختلف الصحابة تخير من اقوالهم اقربها الى الكتاب و السنة و لم يخرج عن اقوالهم . رابعها ، الاخذ بالمرسل و الحديث الضعيف اذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه و هو الذى رجحه على القياس . الاصل الخامس ، اذا لم يكن عند الامام احمد فى المسألة نص و لا قول الصحابة او واحد منهم و لا اثر مرسل او ضعيف ذهب الى القياس فاستعمله للضرورة . . . و لكن كتب الاصول عند الحنابلة قد زادت على هذه الاصول فذكروا الاستصحاب و المصالح و الذرائع و ربما ذكروا الاجماع . پس از بيان فهرست منابع فقه عامه و خاصه وارد بحث مىشويم : جناب مظفر در اين مقدمه چهار مطلب را فهرست‌وار بيان مىكنند : 1 . وضع قياس در عصر صحابه و تابعين ؛ 2 . وضع قياس در قرن دوم و در زمان امام صادق عليه السّلام ؛ 3 . موضع‌گيرى پيشوايان معصوم شيعه و به تبع آنان علماى شيعه در باب قياس ؛ 4 . ريشه‌هاى پناه بردن عامه به قياس و اجتهاد به رأى . مطلب اول : آن‌گونه كه از تاريخ استفاده مىشود اجتهاد به رأى و قياس از دوران صحابه بوده و اصولا اجتهاد در آن عصر مرادف با همين اخذ به قياس و استحسان بوده و نمونه‌هايى از عملكرد خليفهء اول و ثانى نشانگر اين مطلب است : در مقدمه كتاب تاريخ حصر الاجتهاد ( ص 20 ) چنين آمده است : فى حديث ميمون بن مهران ، كان ابو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب اللّه فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به و ان لم يكن فى الكتاب و علم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى ذلك الامر سنه قضى بها فان اعياه خرج فسئل المسلمين فقال : أتاني كذا و كذا فهل علمهم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع اليه النضر كلهم يذكر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيه قضايا ، فيقول ابو بكر : الحمد للّه الذى جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا فان اعياه ان يجد فيه سنه