الشيخ الأنصاري

71

كتاب الحج

( و ) كيف كان فقد علم - ممّا ذكر سابقا في شرائط الحجّ - أنّه ( مع حصول الشرائط ) المذكورة ( يجب ) وجوبا فوريّا ، ( فإن أهمل استقرّ في ذمّته ) . والمراد بالإهمال : هو تركه مع وجوبه عليه واقعا ، ويتوقّف وجوبه الواقعيّ على اجتماع جميع الشرائط وبقائها إلى أن يمضي من يوم النحر زمان يتمكَّن مثله من أداء جميع أفعال الحجّ فيه ؛ إذ لا يحسن الإيجاب واقعا بدون ذلك . واعتبار ذلك في الاستقرار هو المحكيّ عن الأكثر « 1 » . قال في المدارك : وقد قطع الأصحاب بأنّ من حصل له الشرائط فتخلَّف عن الرفقة ثمّ مات قبل حجّ الناس لا يجب القضاء عنه ؛ لتبيّن عدم استقرار الحجّ في ذمّته بظهور عدم الاستطاعة . وهو جيّد إن ثبت أنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء « 2 » . انتهى . قال في الحدائق : وهذا موضع الشكّ ، حيث إنّ ترك الحجّ لم يقع بعذر شرعيّ ، فيمكن أن يكون بتعمّد التأخير مع وجوب ذلك عليه يستقرّ الحجّ في ذمّته ، وان لم يمض الزمان الَّذي يقع فيه المناسك ، كمن أفطر في شهر رمضان ثمّ سافر لإسقاط الكفّارة ورفع الإثم « 3 » . انتهى . أقول : ظاهر ما دلّ على كون الحجّ كالدين ، هو اعتبار اشتغال الذمّة به فعلا قبل الموت ، مثل مصحّحة معاوية بن عمّار ، في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » « 4 » .

--> « 1 » حكاه العاملي في المدارك 7 : 67 - 68 . « 2 » المدارك 7 : 68 . « 3 » الحدائق 14 : 155 . « 4 » الكافي 4 : 305 / 1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 .