الشيخ الأنصاري

25

كتاب الحج

والأولى حملها على نفي شيء عليه تعيينا ، بل له أمره بالصوم . ويحتمل حملها على نفي الإثم على المولى بفعل العبد ، وإن كان هذا أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى البيان ، فإنّه ربّما يقتضيه المقام . وقد تحمل الرواية على ما إذا لم يأذن المولى في خصوص الإحرام ، بل عموما على وجه فيه الإحرام « 1 » . وهي ضعيف . وعن المنتهى : إنّه استوجه سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلَّا أن تكون الجناية بإذن السيّد ، فعليه الصوم « 2 » . وعن المفيد إنّ على المولى الفداء عنه للصيد « 3 » .

--> « 1 » انظر مستند الشيعة 11 : 24 . « 2 » المنتهى 2 : 651 . « 3 » المقنعة : 439 .