محمد الريشهري ( مترجم : شيخى )
602
منتخب ميزان الحكمة ( فارسى )
189 . السرقة 943 - تَحرِيمُ السَّرِقَةِ وَحَدُّها الكتاب : وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . « 1 » الحديث : 2997 الإمامُ الرِّضا عليه السلام : حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ لِما فِيه [ ا ] مِن فَسادِ الأموالِ وقَتلِ النَّفسِ لَو كانَت مُباحَةً ، ولِما يَأتي في التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ والتَّنازُعِ والتَّحاسُدِ ، و ما يَدعُو إلى تَركِ التِّجاراتِ والصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، واقتِناءِ الأموالِ إذا كانَ الشَّيءُ المُقتَنى لا يكونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ . . . وعِلَّةُ قَطعِ اليَمينِ مِنَ السّارِقِ ؛ لأنّهُ يُباشِرُ الأشياءَ بِيَمِينِهِ ، وهِي أفضَلُ أعضائهِ وأنفَعُها لَهُ ، فَجُعِلَ قَطعُها نَكالًا وعِبرَةً لِلخَلقِ لِئلّا يَبتَغُوا أخذَ الأموالِ مِن غَيرِ حِلِّها ، ولأ نّهُ أكثَرَ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بيَمينِهِ . « 2 » 944 - مَن لا يَجري عَلَيهِ حَدُّ السَّرِقَةِ 2998 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلّافي رُبعِ دِينارٍ فَصاعِداً . « 3 » 2999 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختَلَسَ دُرَّةً مِن اذُنِ جاريَةٍ قال : هذِهِ الدَّغارَةُ المُعلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وحَبَسَهُ . « 4 » 3000 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أربَعةٌ لا قَطعَ علَيهِم : المُختَلِسُ ، والغُلُولُ ، ومَن سَرَقَ مِنَ الغَنيمَةِ ، وسَرِقَةُ الأجيرِ ؛ فإنّها خِيانَةٌ . « 5 » 3001 الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ عليهما السلام : لا يُقطَعُ إلّا مَن نَقَبَ بَيتاً أو كَسَرَ قُفلًا . « 6 » 3002 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يُقطَعُ الأجيرُ والضَّيفُ إذا سَرَقَ ؛ لأنّهُما مُؤتَمَنانِ . « 7 » 3003 عنه عليه السلام : لا يُقطَعُ السّارِقُ في عامِ سَنَةٍ - يَعنِي في عامِ مَجاعَةٍ - . « 8 » 3004 عنه عليه السلام : السّارقُ إذا جاءَ مِن قِبَلِ نَفسِهِ تائباً إلى اللَّهِ ، ورَدَّ سَرِقَتَهُ عَلى صاحِبِها ، فلا قَطعَ علَيهِ . « 9 »
--> ( 1 ) . المائدة : 38 . ( 2 ) . نور الثقلين : 1 / 627 / 183 . ( 3 ) . صحيح مسلم : 3 / 1312 / 2 . ( 4 و 5 ) . الكافي : 7 / 226 / 7 ، 7 / 226 / 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة : 18 / 510 / 5 . ( 7 ) . علل الشرائع : 535 / 1 . ( 8 ) . الكافي : 7 / 231 / 2 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام : 10 / 122 / 489 .