حسن سيد اشرفى
20
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
متن : فصل : الجملة الشّرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدلّ على الثّبوت عند الثبوت بلا كلام ، ام لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام . لا شبهة فى استعمالها و ارادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، انّما الاشكال و الخلاف في انّه بالوضع او بقرينة عامّة ، بحيث لا بدّ من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال او مقال ، فلا بدّ للقائل بالدّلالة من اقامة الدّليل على الدّلالة ، باحد الوجهين على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشّرط ، نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة . و امّا القائل بعدم الدّلالة ففي فسحة ، فانّ له منع دلالتها على اللّزوم ، بل على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت و لو من باب الاتّفاق ، او منع دلالتها على التّرتّب ، او على نحو التّرتّب على العلّة ، او العلة المنحصرة بعد تسليم اللّزوم او العلّيّة . لكن منع دلالتها على اللّزوم ، و دعوى كونها اتّفاقيّة ، في غاية السّقوط ، لانسباق اللّزوم منها قطعا . و امّا المنع عن انّه بنحو التّرتّب على العلّة فضلا عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع . ترجمه : فصل : جملهء شرطيّه آيا دلالت مىكند ( جملهء شرطيّه ) بر انتفاء به هنگام انتفاء ، همانطورىكه دلالت مىكند ( جمله شرطيّه ) بر ثبوت به هنگام ثبوت بدون هيچ كلامى يا