حسن سيد اشرفى
38
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولويّا من باب الملازمة و ترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدّمة . و منها : تقسيمها الى المتقدّم ، و المقارن ، و المتأخّر بحسب الوجود بالاضافة الى ذى المقدّمة ، و حيث انّها كانت من اجزاء العلّة ، و لا بدّ من تقدّمها بجميع اجزائها على المعلول ، اشكل الامر فى المقدّمة المتأخّرة ، كالاغسال اللّيليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض ، و الاجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك ، بل فى الشّرط او المقتضى المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد فى الوصيّة و الصّرف و السّلم ، بل في كلّ عقد بالنّسبة الى غالب اجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره ، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ، فليس اشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشّرط المتأخّر فى الشّرعيّات - كما اشتهر فى الالسنة - بل يعمّ الشّرط و المقتضى المتقدّمين المتصرّمين حين الاثر . و التّحقيق في رفع الاشكال ان يقال : انّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها ، لا تخلو : امّا ان يكون المتقدّم او المتأخّر شرطا للتّكليف ، او الوضع ، او المأمور به . ترجمه : 2 - مقدمه عقليه و شرعيه و عاديه از جملهء آنها ( تقسيمات ) : تقسيم آن ( مقدّمه ) به عقليّه و شرعيّه و عاديّه است . پس عقليّه ، آن چيزى ( عملى ) است كه مستحيل است واقعا وجود پيدا كردن ذى المقدّمه بدون آن ( عمل ) . و شرعيّه - بنا بر آنچه كه گفته شده است - آن چيزى ( عملى ) است كه مستحيل است وجود پيدا كردن آن ( ذى المقدّمه ) بدون آن ( عمل ) شرعا . ولى همانا مخفى نمىباشد ، رجوع كردن شرعيّه به عقليّه . به دليل ضرورى بودن اينكه همانا ممكن