حسن سيد اشرفى

867

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاوّليّة ، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات ، و انّما المنفىّ فيها ليس الّا الحكم الفعلىّ البعثىّ ، و هو منفىّ في غير موارد الاصابة ، و ان لم نقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء و عدمه ، الّا في سقوط التّكليف بالواقع بموافقة الامر الظّاهرىّ ، و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة . و سقوط التّكليف بحصول غرضه ، او لعدم امكان تحصيله غير التّصويب المجمع على بطلانه ، و هو خلوّ الواقعة عن الحكم غير ما ادّت اليه الامارة ، كيف ؟ و كان الجهل بها بخصوصيّتها او بحكمها مأخوذا في موضوعها ، فلا بدّ من ان يكون الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى . ترجمه : [ اجزاء و سببيت يا طريقيت امارات ] سپس همانا اين ( اجزاء و عدم اجزاء ) ، همه‌اش ( اجزاء و عدم اجزاء ) در آن چيزى است كه جارى مىشود در متعلّق تكاليف ، از امارات شرعيّه و اصول عمليّه . و امّا آنچه ( امارات شرعيّه و اصول عمليّه ) كه جارى مىشوند ( امارات شرعيّه و اصول علميّه ) در اثبات اصل تكليف همچون وقتى كه قائم مىشود طريق يا اصل بر وجوب نماز جمعه در روز آن ( جمعه ) در زمان غيبت ، سپس معلوم مىشود بعد از اداء كردن اين ( نماز جمعه ) ، واجب بودن نماز ظهر در زمان آن ( غيبت ) ، پس وجهى نيست براى اجزاء آن ( نماز جمعه ) مطلقا ( اعمّ از اينكه اماره از باب سببيّت حجّت باشد يا از باب طريقيّت ) . نهايت امر آنكه مىگردد نماز جمعه در آن ( غيبت ) همچنين ( مثل زمان حضور يا مثل نماز ظهر ) داراى مصلحت به خاطر اين ( قيام اماره ) ، و منافات ندارد اين ( مصلحت‌دار شدن نماز