حسن سيد اشرفى

838

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

ايضا ، هذا فيما احرز انّ الحجّيّة بنحو الكشف و الطّريقيّة ، او بنحو الموضوعيّة و السّببيّة ، و امّا اذا شكّ و لم يحرز انّها على اىّ الوجهين ، فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التّكليف ، مقتضية للاعادة فى الوقت ، و استصحاب عدم كون التّكليف بالواقع فعليّا فى الوقت لا يجدي ، و لا يثبت كون ما اتى به مسقطا ، الّا على القول بالاصل المثبت ، و قد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي . و هذا بخلاف ما اذا علم انّه مأمور به واقعا ، و شكّ في انّه يجزي عمّا هو المأمور به الواقعيّ الاوّلىّ ، كما فى الاوامر الاضطراريّة او الظّاهريّة ، بناء على ان يكون الحجّيّة على نحو السّببيّة ، فقضيّة الاصل فيها - كما اشرنا اليه - عدم وجوب الاعادة ، للاتيان بما اشتغلت به الذّمّة يقينا ، و اصالة عدم فعليّة التّكليف الواقعيّ بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف . و امّا القضاء به فلا يجب بناء على انّه فرض جديد ، و كان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت باصالة عدم الاتيان ، الّا على القول بالاصل المثبت ، و الّا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جيّدا . ترجمه : [ مقام دوم : اجزاء در اوامر اضطرارى در مقام اثبات امر ظاهرى ] مقام دوّم : در اجزاء اتيان مأمور به با امر ظاهرى و عدم آن ( اجزاء ) است . و تحقيق آن است كه همانا آنچه ( امرى ) كه باشد ( اين امر ) از آن ( امر ظاهرى ) جارى مىشود ( امر ظاهرى ) در تعيين آنچه ( شرط يا جزئى ) كه آن ( شرط و جزء ) موضوع تكليف است و [ جارى مىشود در ] تحقيق متعلّق آن ( تكليف ) و مىباشد ( امر ظاهرى ) به لسان تحقّق آنچه ( عملى ) كه اين ( عمل ) شرط آن ( موضوع تكليف ) يا جزء آن ( موضوع تكليف ) است مثل قاعدهء طهارت يا حليّت ، بلكه و استصحاب اين دو ( طهارت