حسن سيد اشرفى

813

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

او ايجاب الانتظار فى الصّورة الاولى ، فيدور مدار كون العمل - بمجرّد الاضطرار مطلقا ، او به شرط الانتظار ، او مع اليأس عن طروّ الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض . و ان لم يكن وافيا ، و قد امكن تدارك الباقي فى الوقت ، او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت ، فان كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، فلا بدّ من ايجاب الاعادة او القضاء ، و الّا فيجزي ، و لا مانع عن البدار فى الصّورتين ، غاية الامر يتخيّر فى الصّورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين : العمل الاضطرارىّ في هذا الحال ، و العمل الاختيارىّ بعد رفع الاضطرار او الانتظار ، و الاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار ، و فى الصّورة الثّانية يتعيّن عليه البدار و يستحبّ اعادته بعد طروّ الاختيار . هذا كلّه فيما يمكن ان يقع عليه الاضطرارىّ من الانحاء . و امّا ما وقع عليه ، فظاهر اطلاق دليله ، مثل قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » * و قوله عليه السّلام « التّراب احد الطّهورين و يكفيك عشر سنين » هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء ، و لا بدّ في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . و بالجملة فالمتّبع هو الاطلاق لو كان ، و الّا فالاصل ، و هو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة ، لكونه شكّا في اصل التّكليف ، و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى ، نعم ، لو دلّ دليله على انّ سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقّق سببه ، و ان اتى بالغرض ، لكنّه مجرّد الفرض .