حسن سيد اشرفى
611
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
في صيغ العقود و الايقاعات . نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطّلب و الاستفهام و التّرجّي و التّمنّي بالدّلالة الالتزاميّة ، على ثبوت هذه الصّفات حقيقة ، امّا لاجل وضعها لايقاعها ، فيما اذا كان الدّاعي اليه ثبوت هذه الصّفات ، او انصراف اطلاقها الى هذه الصّورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان انشاء الطّلب او الاستفهام او غيرهما بصيغتها ، لاجل قيام الطّلب و الاستفهام و غيرهما بالنّفس ، وضعا او اطلاقا . اشكال و دفع : امّا الاشكال ، فهو انّه يلزم بناء على اتّحاد الطّلب و الارادة في تكليف الكفّار بالايمان ، بل مطلق اهل العصيان فى العمل بالاركان ، امّا ان لا يكون هناك تكليف جدّى ، ان لم يكن هناك ارادة ، حيث انّه لا يكون حينئذ طلب حقيقى ، و اعتباره فى الطّلب الجدّىّ ربّما يكون من البديهىّ ، و ان كان هناك ارادة ، فكيف تتخلّف عن المراد ؟ و لا يكاد يتخلّف ، اذا اراد اللّه شيئا يقول له : كن فيكون . و امّا الدّفع : فهو انّ استحالة التّخلّف ، انّما تكون في الارادة التّكوينيّة ، و هى العلم بالنّظام على النّحو الكامل التّامّ ، دون الارادة التّشريعيّة ، و هى العلم بالمصلحة في فعل المكلّف . و ما لا محيص عنه في التّكليف ، انّما هو هذه الارادة التّشريعيّة لا التّكوينيّة ، فاذا توافقتا فلا بدّ من الاطاعة و الايمان ، و اذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر و العصيان . ترجمه : [ خلاصه گيرى مصنف از دليل اشاعره مبنى بر انفكاك و مغايرت بين طلب و اراده ] و خلاصه ، آنچه ( استدلالى ) كه متكفّل است آن ( استدلال ) را دليل ، نيست ( استدلال ) مگر انفكاك ( مغايرت ) بين ارادهء حقيقى ، و طلبى كه انشاء شده با صيغه كه ( منشأ )