حسن سيد اشرفى
561
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
طلبه بحسب ما هو قضيّة استعلائه . و كيف كان ، ففي صحّة سلب الامر عن طلب السّافل ، و لو كان مستعليا كفاية . الجهة الثّالثة : لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب ، لانسباقه عند اطلاقه ، و يؤيّده قوله تعالى : « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » و قوله صلّى اللّه عليه و آله : « لو لا ان اشقّ على امّتي لامرتهم بالسّواك » ، و قوله صلّى اللّه عليه و آله : لبريرة بعد قوله : « أ تأمرني يا رسول اللّه ؟ لا ، بل انّما انا شافع » الى غير ذلك ، و صحّة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة امره و توبيخه على مجرّد مخالفته ، كما في قوله تعالى : « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » . و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب ، انّما يكون قرينة على ارادة المعنى الاعمّ منه في مقام تقسيمه ، و صحّة الاستعمال في معنى اعمّ من كونه على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى . و امّا ما افيد من انّ الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك او المجاز ، فهو غير مفيد ، لما مرّت الاشارة اليه فى الجهة الاولى ، و في تعارض الاحوال ، فراجع . و الاستدلال بانّ فعل المندوب طاعة ، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو اريد من المأمور به معناه الحقيقىّ ، و الّا لا يفيد المدّعى . ترجمه : مقصد اوّل در اوامر است و در اين ( مقصد اوّل ) فصولى است : [ فصل اول : بحث از مادّه امر و متعلّقات آن از جهات متعدد ] اوّل در آن چيزى است كه تعلّق مىگيرد به مادّهء امر از جهاتى و آن ( جهات ) متعدّد است . [ جهت اول : معانى متعدد امر ] اوّل ، آن است كه همانا ذكر شده است براى لفظ امر ، معانى متعدّدى .