حسن سيد اشرفى

560

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

منه الاشتقاق ، فانّ معناه - حينئذ - لا يكون معنا حدثيّا ، مع انّ الاشتقاقات منه - ظاهرا - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبّر . و يمكن ان يكون مرادهم به هو الطّلب بالقول لا نفسه ، تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص - اى صيغة الامر - اذا اراد العالي بها الطّلب يكون من مصاديق الامر ، لكنّه بما هو طلب مطلق او مخصوص . و كيف كان ، فالامر سهل لو ثبت النّقل ، و لا مشاحة فى الاصطلاح ، و انّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا و لغة ، ليحمل عليه فيما اذا ورد بلا قرينة . و قد استعمل في غير واحد من المعاني فى الكتاب و السّنّة ، و لا حجّة على انّه على نحو الاشتراك اللّفظىّ او المعنوىّ او الحقيقة و المجاز . و ما ذكر فى التّرجيح عند تعارض هذه الاحوال ، لو سلّم و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على التّرجيح به ، فلا بدّ مع التّعارض من الرّجوع الى الاصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في احد معانيه ، و لو احتمل انّه كان للانسباق من الاطلاق فليحمل عليه ، و ان لم يعلم انّه حقيقة فيه بالخصوص ، او فيما يعمّه ، كما لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاوّل . الجهة الثّانية : الظّاهر اعتبار العلوّ في معنى الامر ، فلا يكون الطّلب من السّافل او المساوي امرا ، و لو اطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما انّ الظّاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطّلب من العالي امرا و لو كان مستخفضا بجناحه . و امّا احتمال اعتبار احدهما فضعيف ، و تقبيح الطّالب السّافل من العالى المستعلي عليه ، و توبيخه به مثل : انّك لم تأمره ، انّما هو على استعلائه ، لا على امره حقيقة بعد استعلائه ، و انّما يكون اطلاق الامر على