حسن سيد اشرفى
456
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
قلت : لو سلّم ، لم يكن يستلزم جرى المشتقّ على النحو الثّاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان به لحاظ حال التّلبّس - كما عرفت - فيكون معنى الآية ، و اللّه العالم : من كان ظالما و لو آنا فى الزّمان السّابق لا ينال عهدي ابدا ، و من الواضح انّ ارادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا به لحاظ حال التّلبّس . و منه انقدح ما فى الاستدلال على التّفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به ، به اختيار عدم الاشتراط فى الاوّل بآية حدّ السّارق و السّارقة و الزّاني و الزّانية . و ذلك حيث ظهر انّه لا ينافي ارادة خصوص حال التّلبّس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدا ، مضافا الى وضوح بطلان تعدّد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه او به ، كما لا يخفى . و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا و فى المقدّمات ظهر حال سائر الاقوال و ما ذكر لها من الاستدلال ، و لا يسع المجال تفصيلها ، و من اراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات . ترجمه : [ تفصيل جواب مصنف به دليل سوم اعمىها متوقف بر مقدماتى است ] و توضيح اين ( جواب استدلال به وجه سوّم ) متوقّف است ( توضيح ) بر آماده كردن مقدّمهاى و اين ( مقدّمه ) آن است كه همانا اوصاف عنوانيّهاى كه اخذ مىشوند ( اوصاف ) در موضوعات احكام ، مىباشند ( اوصاف ) بر اقسامى : يكى از آنها ( اقسام ) : اينكه مىباشد اخذ كردن عنوان براى مجرّد اشاره به آن چيزى ( ذاتى ) كه آن ( ذات ) در حقيقت ، موضوع است براى حكم ، به دليل معهود بودنش