حسن سيد اشرفى

434

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

متن : ثمّ انّه ربّما اورد على الاستدلال بصحّة السّلب بما حاصله : انّه ان اريد بصحّة السّلب صحّته مطلقا فغير سديد ، و ان اريد مقيّدا فغير مفيد ، لانّ علامة المجاز هى صحّة السّلب المطلق . و فيه انّه ان اريد بالتّقييد ، تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه اعمّ من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحّة سلبه و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، الّا انّ تقييده ممنوع ، و ان اريد تقييد السّلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على افراده على كلّ حال ، مع امكان منع تقييده ايضا ، بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذّات الجاري عليها المشتقّ ، فيصحّ سلبه مطلقا به لحاظ هذا الحال ، كما لا يصحّ سلبه به لحاظ حال التّلبّس ، فتدبّر جيّدا . ثمّ لا يخفى انّه لا يتفاوت في صحّة السّلب عمّا انقضى عنه المبدا ، بين كون المشتقّ لازما و كونه متعدّيا ، لصحّة سلب الضّارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضّرب ، و كان متلبّسا به سابقا . و امّا اطلاقه عليه فى الحال ، فان كان به لحاظ حال التّلبّس ، فلا اشكال كما عرفت ، و ان كان به لحاظ الحال ، فهو و ان كان صحيحا الّا انّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال اعمّ منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحّة السّلب عنه ، بين تلبّسه بضدّ المبدا و عدم تلبّسه ، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التّلبّس ايضا و ان كان معه اوضح . و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التّفاصيل فلا نطيل بذكرها على التّفصيل .