حسن سيد اشرفى
435
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه : الاوّل التّبادر ، و قد عرفت انّ المتبادر هو خصوص حال التّلبّس . الثّاني : عدم صحّة السّلب في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدا . و فيه : انّ عدم صحّته في مثلهما ، انّما هو لاجل انّه اريد من المبدا معنى يكون التّلبّس به باقيا فى الحال . و لو مجازا . و قد انقدح من بعض المقدّمات انّه لا يتفاوت الحال فيما هو المهمّ في محلّ البحث و الكلام و مورد النّقض و الابرام ، اختلاف ما يراد من المبدا في كونه حقيقة او مجازا . و امّا لو اريد منه نفس ما وقع على الذّات ، ممّا صدر عن الفاعل ، فانّما لا يصحّ السّلب فيما لو كان به لحاظ حال التّلبّس و الوقوع - كما عرفت - لا به لحاظ الحال ايضا ، لوضوح صحّة ان يقال : انّه ليس بمضروب الآن بل كان . الثّالث : استدلال الامام عليه السّلام تأسّيا بالنّبىّ صلّى اللّه عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله : « لا ينال عهدى الظّالمين » على عدم لياقة من عبد صنما او و ثنا لمنصب الامامة و الخلافة ، تعريضا به من تصدّى لها ممّن عبد الصّنم مدّة مديدة ، و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعا للاعمّ ، و الّا لما صحّ التعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظّلم و عبادتهم للصّنم حين التّصدّي للخلافة . و الجواب منع التّوقّف على ذلك ، بل يتمّ الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس .