حسن سيد اشرفى
48
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى )
الثّالثة : بعد فرض عدم امكان نفى الشّارع حجّيّة القطع هل معنى حكم الشّارع على طبق حكم العقل هو امره و نهيه ، او انّ حكمه معناه ادراكه و علمه بانّ هذا الفعل ينبغي فعله او تركه ، و هو شىء آخر غير امره و نهيه ، فاثبات امره و نهيه يحتاج الى دليل آخر و لا يكفى القطع بانّ الشّارع حكم بما حكم به العقل ؟ و على كلّ حال فانّ الكلام في هذه النّواحي سيأتي في مباحث الحجّة ( المقصد الثّالث ) و هو النّزاع في حجّيّة العقل . و عليه فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثّلاثة الاولى ، و نترك المبحث الرّابع بنواحيه الى المقصد الثّالث . ترجمه : باب اوّل ، مستقلّات عقليّه است مقدّمه ظاهر ، منحصر بودن مستقلات عقليّه - كه كشف مىشود از آنها ( مستقلات عقليّه ) حكم شرعى - در مسألهء واحدى است ، و آن ( مسألهء واحد ) تحسين و تقبيح عقلى است . و بنابراين ( منحصر بودن ) واجب است بر ما اينكه بحث كنيم از اين مسئله از تمامى اطراف اين ( مسئله ) به تفصيل ، خصوصا اينكه همانا بحث نشده است از اين ( مسئله ) در كتابهاى اصولى رايج ، پس مىگوييم : واقع شده است بحث در اينجا ( مسئله حسن و قبح عقلى ) در چهار امر به دنبال هم : 1 - همانا آيا ثابت مىشود براى افعال - با قطع نظر از حكم شارع و تعلّق گرفتن خطاب او ( شارع ) به آنها ( افعال ) - احكام عقليّه از حسن و قبح ؟ يا اگر مىخواهى ، پس بگو : آيا براى افعال ، حسن و قبحى هست به اعتبار خود آنها ( افعال ) و براى آنها ( افعال ) ارزش