هاشم حسيني تهرانى
760
علوم العربية
الثبوت ، و ان كان التعليق مجعولا من المتكلم كما يقال : ان رايت عالما فاكرمه ، فلا لزوم تكوينا لا فى الثبوت و لا فى الانتفاء الا ان المتكلم جعل للشرط استلزاما للجزاء ، و اما الاقوام المختلفون فنظر كل منهم فى مثال فحكم حكما كليا ، و التحقيق ما ذكرنا . الامر الثالث قد يراد من التعليق تعميم الجزاء ، فيؤتى باحد المتقابلين و يجعل شرطا ليثبت الجزاء للمقابل الآخر بطريق اولى ، و ليس المراد تعليق الجزاء على الشرط المذكور و السكوت عن مقابله ، نحو قوله تعالى : وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ - 31 / 27 ، فعدم نفاد كلمات اللّه على فرض مقابل هذا الشرط ثابت بطريق اولى ، و مقابله عدم شجرة الارض اقلاما و عدم سبعة ابحر مدادا ، او كان الاقلام و المداد اقل من ذلك ، لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ - 17 / 100 ، فان امساكهم ثابت على فرض عدم ملكهم لها او ملكهم لاقل من ذلك بطريق اولى ، لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ - 5 / 28 ، فعدم بسط اليد لقتل اخيه قابيل ثابت بطريق اولى ان لم يبسط هويده لقتله وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ - 12 / 17 ، فعدم تصديقه لهم على فرض كونهم كاذبين ثابت بطريق اولى ، أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ - 4 / 78 ، وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً - 24 / 33 ، و من ذلك قول على عليه السّلام : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ، و ما فى الحديث : اكرموا الضيف و لو كان كافرا ، و نحو قولك : ان اهنتنى اكرمتك ، الا ماء تسقبنى و لو كان كدرا ، و قول الشاعر . لا يأمن الدهر ذو بغى و لو ملكا * 1281 جنوده ضاق عنها السهل و الجبل و المقصود فى هذه و امثالها كون الجزاء لازم الثبوت للشرط فى جميع فروضه ، و على اصطلاح فن الاصول ان هذا الشرط له مفهوم الاولوية بخلاف الشرط فى غير