هاشم حسيني تهرانى

232

علوم العربية

الامر الثانى اذا وقع المعمول قبل العاملين او بينهما فليس من هذا الباب بل هو للمتقدم و يقدر للمتاخر معمول آخر لان الثانى ياتى بعد ان اخذ الاول معموله ، نحو قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ - 22 / 65 ، بالناس معمول لرؤوف على التعيين ، و يقدر لرحيم مثله ، و قوله تعالى : ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى - 93 / 3 ، فان الكاف معمول ودع على التعيين ، و يقدر لقلى مثله ، اى و ما قليك . الامر الثالث لا يقع التنازع بين حرفين اذا كانا عاملين ، بل العمل للمتاخر على التعيين لان المتقدم دخل ثانيا ، نحو قوله تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ - 2 / 24 ، فان الجزم حق لم ، لان ان دخلت ثانيا و اثر معناها الذى هو الشرط فى مجموع لم تفعلوا ، و قوله تعالى : وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً - 16 / 66 ، فان كم مجرور باللام ، و لا عمل لان الا فى مجموع الجار و المجرور ، و كذا اذا اجتمع حرف و غيره فان العمل للاصق المعمول ، نحو مررت بزيد . الامر الرابع ليس تاكيد العامل من المتعدد لان المؤكد و المؤكد فى حكم الواحد ، فليس ذلك من هذا الباب كما فى هذه الابيات . فهيهات هيهات العقيق و من به * 323 و هيهات خلّ بالعقيق نواصله حتّى تراها و كانّ و كان * 324 اعناقها مشدّدات بقرن فاين الى اين النجاة ببغلتى * 325 اتاك اتاك اللّاحقون احبس احبس الامر الخامس عنون بعضهم مبحث التنازع فى عاملين و معمول واحد هو فاعل او مفعول ، و