الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

72

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ثانيا انه تثبت الاباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف او الاحتياط للمعارضة لما دل عليها . و ثالثا انه لا يستلزم القول بالوقف فى تلك المسألة للقول بالاحتياط فى هذه المسألة لاحتمال ان يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .