الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
72
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ثانيا انه تثبت الاباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف او الاحتياط للمعارضة لما دل عليها . و ثالثا انه لا يستلزم القول بالوقف فى تلك المسألة للقول بالاحتياط فى هذه المسألة لاحتمال ان يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .