الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
73
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ما قيل من ان الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فان المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس به ضرر غالبا ضرورة ان المصالح و المفاسد التى هى مناطات الاحكام ليست براجعة الى المنافع و المضار بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر و المفسدة فيما فيه المنفعة .